العلامة المجلسي
43
بحار الأنوار
يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه . وبالاسناد المذكور ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة ، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال . وعنه عليه السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال : عليهم فيها جميعا الخمس . وعنه عليه السلام أنه قال : إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها . وعنه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد بشئ من ذلك التجارة . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة ، وإن بار عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه . وعنه عليه السلام أنه قال : ليس في مال يتيم ولا معتوه ( 1 ) زكاة إلا أن يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة وعنه عليه السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل : إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه . وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في
--> ( 1 ) المعتوه : الضعيف العقل ، وفى الحديث كل طلاق واقع الاطلاق المعتوه .